الرئيسية » » تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لإتفاقية نيويورك بقلم المستشار محمد محمود منطاوي

تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لإتفاقية نيويورك بقلم المستشار محمد محمود منطاوي

نصت المادة الأولى من الإتفاقية فى أولى فقراتها على سريان القواعد التى تضمنتها على أحكام التحكيم الصادرة فى إقليم دولة غير الدولة التى يطلب إليها الإعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها ... كما تسرى أيضاً على أحكام التحكيم التى لا تعتبر وطنية فى الدولة التى يطلب منها الإعتراف بالحكم وتنفيذه فيها. ويتضح من هذا النص إتساع دائرة ما يعتبر حكماً أجنبياً ، فمن الممكن أن يعتبر كذلك حتى لو كان صادراً فى الدولة نفسها التى يراد تنفيذها فيها ، إذا كان هذا الحكم لا يمكن إعتباره حكم تحكيم وطنى وفقاً لقانون هذه الدولة ، مثال ذلك الحكم فى نزاع بين أطراف أجنبية وكان متعلقاً بمعاملة تجارية ذات طابع دولى تنفذ فى الخارج ، فقد إعتبر هذا الحكم حكماً أجنبياً يخضع لإتفاقية نيويورك فى ظل القضاء الأمريكي ، ويمكن أيضاً إمتداد الإتفاقية لأحكام التحكيم التى تصدر فى مصر من هيئة تحكيم دائمة ، إذ أضفى القانون على هذه الأحكام صفة (الدولية) فهى لا تعتبر أحكام تحكيم وطنية إذا كانت متعلقة بمصالح التجارة الدولية. وتسمح الإتفاقية للدول الموقعة بالتحفظ بصدد نصوصها المنظمة للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وذلك بإشتراط عدم إعمالها إلا بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة فى دولة أخرى متعاقدة أي إشتراط المعاملة بالمثل ، أو أن تقتصر إلتزامها بالإعتراف وتنفيذ الأحكام على ما يصدر فى منازعات ناشئة عن علاقات قانونية عقدية أو غير عقدية بشرط أن تكون تجارية وفقاً لقانونها الوطنى وقد وقعت مصر على الإتفاقية دون إبداء أى تحفظات.


وقد أرست الإتفاقية بشأن أحكام التحكيم الأجنبية مبدأ (المعاملة الوطنية) ما يعنى إلتزام الدول الموقعة بالإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم وفقاً لقواعد المرافعات السارية فيها دون تمييز أو إخضاع هذه الأحكام الأجنبية لشروط أكثر تشدداً أو لرسوم أكثر تكلفة بدرجة ملحوظة عن الشروط الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية. ويجب على من صدر الحكم لصالحه ، كى يحصل على الإعتراف وتنفيذ هذا الحكم أن يتقدم بطلبه مرفقاً به ما يلى : أ-أصل الحكم الرسمى أو نسخة معتمدة منه. ب-أصل إتفاق التحكيم أو نسخة معتمدة منه. ج-تقديم ترجمة رسمية أو معتمدة أو بواسطة مترجم تم حلفه اليمين ، وذلك إذا كان الحكم صادراً بلغة غير لغة الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها ، ويسرى ذلك على إتفاق التحكيم (مادة 4).


ويقدم طلب التنفيذ بمرفقاته للجهة المختصة وفقاً لقانون الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها ووفقاً لنص المادة (297) مرافعات ، وتختص بالطلب المحكمة الإبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك على أساس أننا نواجه حكم تحكيم صدر فى الخارج أو لا يعتبر وطنياً وفقاً للقانون المصرى ، وفى الوقت نفسه لا يخضع لقانون التحكيم الجديد وإلا لإختصت بالطلب المحكمة الإستئنافية كما رأينا ، ولا تستطيع المحكمة رفض طلب التنفيذ ، لوجود خطأ فى تحصيل الوقائع أو فى فهم وتطبيق القانون أو عدم ملائمة الحكم ، فهى ليست جهة إستئناف ، وإنما ينحصر إختصاصها فى إصدار الأمر بالتنفيذ أو رفض طلب التنفيذ وهى لا تملك الرفض إلا إذا أثبت الخصم المراد التنفيذ ضده توافر إحدى الحالات الأتية : أ-عدم أهلية أطراف إتفاق التحكيم أو أحدهم ، طبقاً للقانون الذى ينطبق عليهم ، أى قانون الجنسية وفقاً للقانون المصرى والقوانين اللاتينية بصفة عامة ، وقانون الموطن بالنسبة للنظم الأنجلو أمريكية. ب-عدم صحة إتفاق التحكيم وفقاً للقانون الذى إتفق الأطراف على سريانه على هذا الإتفاق ، فإذا لم يحدد هذا القانون فتقدر صحة أو عدم صحة الإتفاق وفقاً لقانون الدولة التى صدر فيها الحكم
شارك اصدقائك للخبر :

إرسال تعليق

 

copyright © 2011. المطرية اليوم - النسخة القديمة - All Rights Reserved